مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
305
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في ( الشرط ضمن العقد ) باعتبار هذا المعنى بناءً على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء من أنّ بقاء استمرار العقد ولزومه موقوف على أن يسلَم الشرط لمشترطه « 1 » . ولكن اختلف الفقهاء في تعريفه فعرّفه بعضهم بأنّه تقيّد أمر بآخر إمّا واقعاً أو بجعل جاعل « 2 » ، وبعضهم بأنّه هو نحو ارتباط بين الشرط والمشروط « 3 » ، وآخرون بأنّه الربط واللزوم « 4 » ، وغير ذلك . 2 - أنواعه : الشرط عند الفقهاء على نحوين : 1 - شرط الفعل : وهو ما يحتاج بعد العقد إلى انشاء جديد ، كأن يشترط البائع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يجعله وكيلًا عنه في أمر كذا ، بأن يشترط عليه أن ينشئ عقد الوكالة له بعد إتمام عقد البيع . 2 - شرط النتيجة : وهو ما كان العقد كافياً في تحقّقه من غير حاجة إلى إنشاء آخر ، كأن يشترط البائع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يكون وكيلًا عن المشتري في أمر من أموره . وذكر الفقهاء أنّ شرط النتيجة إنّما يكون صحيحاً إذا لم يكن المشروط ممّا يتوقّف حصوله على أسباب خاصّة « 5 » . بيع الإقالة : عرّف الفقهاء بيع الإقالة بأنّه البيع بشرط الخيار ، والمراد منه : أن يبيع ويشترط في ضمن العقد أن يكون له الفسخ بعد مدّة إذا جاء بالثمن « 6 » . وقد صرّحوا بجوازه ؛ للأصل « 7 » ، والإجماع « 8 » ، والنصوص المستفيضة « 9 » .
--> ( 1 ) عوائد الأيّام : 128 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 3 : 267 . البيع ( الخميني ) 1 : 131 . فقه الصادق 18 : 9 . ( 3 ) العناوين 2 : 274 . مباني العروة ( المضاربة ) : 40 . ( 4 ) مهذب الأحكام 17 : 216 . ( 5 ) الروضة 3 : 507 . مصباح الفقيه 1 / 14 : 625 - 626 . منية الطالب 3 : 47 . وانظر : فقه المعاملات : 102 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 292 . مفتاح الكرامة 14 : 205 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 127 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 14 : 205 . ( 8 ) التذكرة 11 : 59 ، وفيه : « عندنا » . جامع المقاصد 4 : 293 . المسالك 3 : 202 . مفتاح الكرامة 14 : 205 . ( 9 ) الرياض 8 : 189 .